الشيخ المفيد

431

المقنعة

[ 26 ] باب تفصيل فرائض الحج وفرض الحج الإحرام ، والتلبية ، والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ( 1 ) ، وشهادة الموقفين . وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض . ومن دخل مكة يوم التروية ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس ، أدرك المتعة . فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له ، فليقم على إحرامه ، ويجعلها حجة مفردة . فإذا انقضت أيام الحج خرج إلى خارج الحرم فأحرم للعمرة واعتمر . ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها . وإن لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته . فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج . وإن لم يحضره حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج . وقد جاءت رواية : أنه إن ( 2 ) أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ( 3 ) . غير أن هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار ، وما ذكرناه متواتر ظاهر من الآثار ( 4 ) ( 5 ) . [ 27 ] باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه قد تقدم القول ( 6 ) بطرف من ذلك ، وأنا أورده في هذا الباب على الكمال

--> ( 1 ) في د : " من الصفا إلى المروة " . ( 2 ) في ه‍ : " من " بدل " إن " . ( 3 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ص 57 . ( 4 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ص 57 . ( 5 ) ليس " وما ذكرناه " إلى آخر الباب في ( ج ) . ( 6 ) الباب 7 " باب صفة الإحرام " .